السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: ما حكم صلاة جماعة من المسافرين والمقيمين، وكان الإمام من المسافرين، ثم عرض للإمام عذر فقدم أحد المقيمين؟ كيف يتمون صلاتهم؟ شكرا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: ما حكم صلاة جماعة من المسافرين والمقيمين، وكان الإمام من المسافرين، ثم عرض للإمام عذر فقدم أحد المقيمين؟ كيف يتمون صلاتهم؟ شكرا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيصح للمقيم أن يأتم بالمسافر وعليه إتمام صلاته بعد سلام إمامه، ويصح للمسافر الاقتداء بالمقيم وإتمام صلاته دون قصرها ما دام قد اقتدى بمقيم ولو في جزء من الصلاة، فإذا أدركه مثلا في التشهد الأوسط في صلاة الظهر فإن عليه أن يأتي بالركعتين اللتين فاتته قبل الاقتداء به ولا يجوز له الاقتصار على الركعتين اللتين أدركهما بنية القصر وعليه، فما دام قد خلف الإمام المسافر إماما مقيما فإن على المؤتمين به من المسافرين أن يتموا صلاتهم لأنهم قد ائتموا بمقيم في جزء من صلاتهم، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17638
وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم، وهناك مذهب المالكية وهو أن المأموم المسافر في هذه الحالة لا يتم صلاته وإنما له أن يسلم عندما يتم الخليفة صلاة الإمام الأول أو يجلس وينتظره حتى يتم صلاته ويسلم فيسلم معه وهذا القول الأخير هو المعتمد عندهم.
والله أعلم.