حكم حضانة المرتدة ومنعها من زيارة أولادها

0 404

السؤال

أسلمت وتزوجتها وحصلت منها على طفلين بعد عشر سنوات من العذاب وعدم الئقة ومحاولة تعليمها الدين الإسلامي الصحيح طلقتها بعد 11 عشر سنة ثم أخذت أولادي مني واكتشفت بعد ذلك أن ابني أخبرني أنها تأخذهما لدروس في الدين المسيحي وأنها جعلت ابنتي تقرأ الإنجيل وحاولت تعليم الأولاد أشياء منافية للدين الإسلامي عن طريق الهاتف واللقاء المباشر سحبت الأولاد منها دون أن تتكلم كلمة واحدة لأنها عرفت بأن ابني قد سجل لها المحاضرات الدينية التي كانت تحضرها والمكالمات التليفونية التي كانت تتفوه بها بكلمات تنافي الدين الإسلامي وأنها رجعت للدين الصحيح وأنها أخطأت بدخولها الدين الإسلامي وهي تحاول منذ 3 أشهر أن ترى ولدي وأن تتكلم معهم وأنا خائف على أولادي من الفتنة، سؤالي سماحة الشيخ هل عصيت الله تعالى بحرماني لها من رؤية الأولاد والتحدث معهم مع العلم بأنها تلجأ للأعمال الشيطانية السحر والدجل والعياذ بالله، أرجو منكم النصيحة حتى لا أذنب في حق نفسي وحق الأولاد، ولا أريد أن يكون هذا مخالفا للشريعة ولسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟
وجزاكم الله ألف خير وجعلكم ذخرا للأمة العربية الإسلامية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأحق بالحضانة الأم ما لم يختل شرط من شروط استحقاقها للحضانة ، والمرأة المذكورة اختل فيها شرط وهو الإسلام ، فإن من شروط الحاضن الإسلام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية ، وأما الحنفية وهو  المشهور عند المالكية أن الإسلام ليس شرطا في الحاضن على تفصيل بيانه في ما يلي ، قال في الموسوعة الفقهية ، في بيان شروط الحاضن: الإسلام . وذلك إذا كان المحضون مسلما ، إذ لا ولاية للكافر على المسلم ، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه ، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة وبعض الفقهاء المالكية ، ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر ... أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى ، فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة ، لأنها تحبس وتضرب ــ كما يقول الحنفية ـ فلا تتفرغ للحضانة . أما غير المسلمة ـ كتابية كانت أو مجوسية ـ فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة ، قال الحنفية : ما لم يعقل المحضون الدين ، أو يخشى أن يألف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين ، لكن عند المالكية إن خيف عليه فلا ينزع منها ، وإنما تضم الحاضنة لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها. انتهى

وعليه.. فنزعك لأولادك منها هو الصواب لعدم توفر شرط الإسلام فيها بردتها عنه على قول من يشترط الإسلام في الحاضن ، وللخوف على دين الأولاد على قول من لا يشترط الإسلام ، لكن ليس لك منعها من زيارتهم ، فإنه ليس للحاضن منع والد المحضون من زيارته ، لما في ذلك من قطع الرحم ، قال في المغني : ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى

وفي الموسوعة الفقهية :  ولا يمنع الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم . انتهى

وهذا كله ما لم يترتب على الزيارة ضرر بدين الأولاد بأن كانت لفترة محدودة وبإشراف الوالد أو أحد الأقارب ، وأما إذا خشيت على الأولاد منها بأن تستميلهم إلى الكفر أو كانت تستعمل السحر أو تستعين بالسحرة وخشيت من شرها فلا بأس بمنعها ، دفعا لشرها ودرءا لمفسدتها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة