حكم جعل تلاوة الشخص ثمنا لسلعة

0 311

السؤال

س: إذا طلب شخص منك حاجة على أن يكون التسديد لهذه الحاجة بالأقساط فأردت أن أقضي حاجته دون مقابل لما ورد في كثير من الأحاديث التي تحث على قضاء حاجة المسلمين والإحسان إليهم هل يجوز أن أضع في نيتي بأنها صدقة جارية( سيارة) وقضاء حاجة وإحسان؟ فإذا رفض الشخص قبول الحاجة دون مقابل فإذا قلت له بعتك إياها بقراءتك لي آية من الآيات وسورة من السور هل يجوز لي ذلك ؟كما حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما زوج أحد الصحابة بما يحفظ من كتاب الله عزوجل ( إذا لم تخني الذاكرة) ، أرجو أن ترشدني إلى طريقة للإقناع وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيصح إهداء السيارة أو هبتها لمن أردت ما لم يستعن بها على معصية الله تعالى، وهذا من باب قضاء حاجة الناس والإحسان إليهم، أما وقف السيارة فهو صحيح على قول جمهور من الفقهاء بناء على صحة وقف الدواب.

قال خليل في مختصره: صح وقف مملوك إن بأجرة ولو حيوانا. اهـ.

وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية وهو شافعي: قولهم: لو وقف دابة وجعل الركوب لواحد والدر والنسل لآخر جاز قطعا كما صرح به الإمام. اهـ.

وقال ابن نجيم في البحر الرائق وهو حنفي: ولو وقف دابة على رباط فخرب الرباط واستغنى الناس عنه فإنها تربط في أقرب الرباطات إليه. اهـ

وجعل السيارة وقفا على فلان يمنع الموقوف عليه من التصرف فيها بالبيع ونحوه، فإذا كان الأمر كذلك فهي صدقة جارية صحيحة، والصدقة الجارية لها حكم الوقف، وراجعي هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48404، 52570، 55463.

أما إذا كان يباح له التصرف فيها بالبيع والهبة ونحوها فلا تعتبر هنا صدقة جارية بل هي هبة أو عطية، ولا عبرة بتسميتها صدقة جارية لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ.

أما عن جعل قراءة الشخص ثمنا للسيارة عند رفضه كونها صدقة أو عطية أو هبة فلا يخلو من أن يكون قراءته لك من باب التعليم أو مجرد القراءة للاستماع إليه أو أن يهب لك ثواب قراءته.

فإذا كان المقصود هو أن يعلمك ما يقرأ فلا بأس بأن يكون ذلك ثمنا للسيارة إذا حصل التراضي على ذلك بناء على قول من أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو الراجح إن شاء الله.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وهو شافعي: اعلم أن كل عمل يستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا. اهـ وراجعي الفتوى رقم:  9252، ، والفتوى رقم: 55463.

أما إن كان المقصود أن يقرأ عليك القرآن لمجرد إسماعك له فقد ذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذلك بأجرة. قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: وأما الإجارة على أصل التلاوة فتقدم جوازه، وكذا على تعليمه مشاهرة ومقاطعة على جميعه أو على بعضه. اهـ.

وقال صاحب حاشية الجمل من الشافعية: لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر -مثلا- فقرأه جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود.. الخ. اهـ. وهذا يعني أنه إذا قرأه دون أن يكون جنبا استحق الأجرة.

وذهب الحنابلة والحنفية إلى عدم جواز أخذ الأجرة على ذلك وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في الفتاوى الكبرى: فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء. والله أعلم. اهـ.

وقال ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق: المفتى به جوازه على التعليم لا على القراءة المجردة. اهـ.

والراجح -والله أعلم- هو جواز اخذ الأجرة على مجرة التلاوة لأنه لا يخلو أن يستفيد منها السامع بوجه من الوجوه.

وبناء على ذلك فلا مانع في هذه الحالة من جعل أجرة التلاوة سيارة ونحوها.

وأما إذا كان المقصود هو تلاوة الآيات أو السور وهبة ثوابها لك، فقد قال بجواز هبة ثواب قراءة القرآن للأحياء الحنفية والحنابلة، قال في بدائع الصنائع: من صام أو تصدق أو صلى وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. اهـ.

وقال: ولا امتناع في العقل أيضا لأن إعطاء الثواب من الله تعالى إفضال منه لا استحقاق عليه، فله أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له؛ كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا. اهـ

وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابه أو بعضها كالنصف والثلث والربع لمسلم حي أو ميت جاز. اهـ.

والحنفية والحنابلة وإن قالوا بوصول ثواب القراءة للأحياء إذا وهبت لهم إلا أنهم يمنعون أخذ الأجرة عليها لأنها تنافي الإخلاص في قراءتها مما يوجب ردها عليهم وعدم قبولها منهم لأنفسهم أو لغيرهم.

وبناء على هذا لا يصح جعل هبة ثواب القراءة ثمنا للسيارة. قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك، وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء إلا أنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة