حكم ذهاب الحاضنة بالمحضون لديارالغرب

0 181

السؤال

أريد منكم استشارة قانونية حيث أقيم أنا وعائلتي في السعودية وقد توفي أخي الكبير قبل ثلاث سنوات تقريبا وكان متزوجا وعنده ابنتان الكبرى عمرها 5 سنوات والأخرى ثلاث سنوات وبعد الوفاه بأشهر ذهبت زوجة أخي وابنتاها إلى سوريا حيث موطننا وأقامت مع أهلها طوال السنين التي مضت وكنا ولازلنا نرسل لها مصروفا بشكل منتظم.منذ أسابيع تمت خطبتها وستتزوج بعد أشهر من رجل يعمل في الولايات المتحده الأمريكية وهو كان متزوجا امرأة أمريكية وطلقها وله منها ولدان يقيمان معه الكبير يبلغ من العمر 15 عاما وقد رفضنا رفضا قاطعا ذهاب بنات أخي مع أمهم إلى أمريكا حيث نرفض أن يعشن في بلد غربي ولما طالبنا بالبنات لنحضرهم عندنا قالوا لنا إن البنات من حق أم الأم وليس لكم فيهن حق. فالرجاء منكم التكرم بشرح الخطوات القانونية لاسترداد البنات حيث إننا نرى وجودهم معنا أفضل من ناحية الرعاية والاهتمام والتربية الإسلامية خصوصا أن أمهم ستتزوج من رجل سيأحذهم إلى بلاد الغرب أفيدونا ؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تزوجت أم المحضون سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي . رواه أبو داود ، وقال ابن عاصم المالكي: والأم أولى ثم أمها بها. 

وقال: وصرفها إلى النساء أليق    *لأنهن في الأمور أشفق. 

ولذلك فإن أم هاتين البنتين إذا تزوجت انتقلت الحضانة منها إلى أمها أي جدة البنتين .

وقد سبق بيان أحكام الحضانة في الفتوى رقم : 52699 . وما أحيل عليه فيها . ولا يحق للأم الذهاب بالبنتين إلى الغرب ولو لم تتزوج لما في ذلك من تعرضهما للفساد والفتنة . ولو أرادت فعل ذلك فإنه يسقط حضانتها لأن من شروط الحضانة المقام في بلد الطفل؛ كما هو مبين في الفتوى المشار إليها .

وننبه السائل الكريم إلى أن إجابات مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية لا علاقة لها بالقوانين الوضعية، ومرجعية الفتوى وغيرها هي الشريعة الإسلامية .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة