حكم الاستجابة لشخص خارج الصلاة

0 266

السؤال

دخلت إلى صلاة الظهر فكان الناس قد أنهوا صلاة الجماعة.. فقام رجل متأخر أيضا بإقامة الصلاة فصليت معه حيث وقفت على يمينه على بعد خطوة منه وبعد أن نويت الصلاة جاء رجل من خلفي ونقر على كتفي عدة نقرات ففهمت فرجعت خطوتان إلى الخلف، وبعد أن وقفت بجانبه كبر تكبيرة الإحرام أي أنه عندما نقر على كتفي لم يكن قد كبر تكبيرة الإحرام.. وأنا أعرف أنه لا يجوز لشخص داخل الصلاة أن يستجيب لشخص خارج الصلاة فسؤالي هو التالي: هل تصرفي صحيح، وإن لم يكن صحيحا هل تعتبر صلاتي باطلة وفي مثل هذه الحالة ماذا كان يجب علي أن أفعل.... وهل تعتبر صلاة هذا الشخص الثالث صحيحة، أرجو إعطائي تفصيلات عن هذه المسألة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أقدمت عليه من تصرف صحيح وصلاتك صحيحة وكذلك صلاة الشخص الآخر الذي صلى إلى جانبك، وكان الأفضل في حق الشخص المذكور أن يدخل في الصلاة أولا ثم ينبهك إلى التأخر لتصف جانبه، وراجع الفتوى رقم: 4976.

وما ذكرته من كون الشخص إذا كان في صلاة لا يجوز أن يستجيب لشخص خارجها غير صحيح لأن أهل العلم ذكروا أن من كان خارج الصلاة لا بأس أن يصحح خطأ من يقرأ أثناء الصلاة، ففي المنتقى للباجي المالكي: ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة. قاله مالك في المختصر. انتهى.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ويجوز لغير مصل الفتح ولا تبطل. انتهى، وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي أيضا: ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة، وقد روى النجاد بإسناده قال: كنت قاعدا بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. انتهى.

ولكن ذكر فقهاء الشافعية أنه يكره أن يجر واحدا من الصف قبل أن يحرم الجار وذلك حتى لا يصير المجرور منفردا خلف الصف، بل ينبغي أن يحرم ثم يجر ولكن لو فعل ذلك المكروه لم تبطل صلاة أحد منهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة