الأولى الاقتصار على إحدى الروايات الواردة في عدد الذكر بعد الصلاة

0 460

السؤال

سمعت عن فضل من يحافظ على هذه التسبيحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد عشرة لكل منهن وذكر في الحديث والقليل من يحافظ عليهن ..سؤالى أني من منذ أحافظ عليهن مع التسبيحات الثلاثة والثلاثين1=المائة المعروفة بعد كل صلاة هل يصح الإتيان بهن معا بعد كل صلاة ؟ ويرجى عدم الإحالة فإني اطلعت على كل الفتاوى في الشبكة لديكم، وبارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التسبيح عشرا والتكبير عشرا والتحميد كذلك بعد الصلاة قد رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين ذلك مائة باللسان وألف في الميزان، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقولها، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها . ثم إن هذه الراوية هي إحدى الروايات الواردة في الذكر بعد الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر . رواه مسلم وغيره .

وعليه.. فلو اقتصر الأخ السائل على التسبيح عشرا والتكبير والتحميد كذلك لكان أتى بذكر وارد بعد الصلاة , ولو اقتصر على رواية ثلاث وثلاثين كان ذلك أحسن ، قال الشوكاني بعد أن ذكر الروايات الواردة في الذكر بعد الصلاة : وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد فالزائد  انتهى

وقال الصنعاني في سبل السلام عند حديث : من سبح لله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر . رواه مسلم. قال: في رواية أخرى أن التكبير أربع وثلاثون وبه تتم المائة . فينبغي العمل بهذا تارة وبالتهليل أخرى ليكون قد عمل بالروايتين، وأما الجمع بينهما قال الشارح وسبقه غيره فليس بوجه لأنه لم يرد الجمع بينهما ولأنه يخرج العدد عن المائة . انتهى

ومن هذا يعلم أن الأولى الاقتصار على إحدى الروايات الواردة في عدد الذكر بعد الصلاة، والأولى منها ما كان أكثر، وهو إما التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين وتمام المائة لا إله إلا الله وحده .. إلى آخره ، أو راوية إتمام المائة بالتكبيرة الرابعة والثلاثين .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة