السؤال
إذا أراد الوالدان إعطاء محاصيل فلاحتهم إلى أحد الأبناء دون الآخرين وأمره بأن لا يعطي إخوته ؛ فإذا أعطاهم هل يعد آثما.وإذا كتب له أغلبية الممتلكات ؛هل يصبح الابن آثما عندما يمتلك هذا الميراث لوحده دون تقسيمه على إخوته وهل يحل له بأن يطالب بنصيبه من الميراث مما تبقى من الممتلكات التي لا تساوي خمس ما أخذه وسيتقاسمها خمس أخوات له فقدن أزواجهن ولهن عائلات.مع العلم بأن الابن الذي كتبت له الممتلكات ويريد نصيبه فيما تبقى يرى بأن له الحق في ذلك لأنه قام بالرعاية والعلاج بالرغم من أنه الذكر الوحيد وأخواته كلهن نساء ؟جازاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للأبوين تفضيل بعض أبنائهما على بعض في العطية ذكورا كانوا أو إناثا بدون مبرر شرعي . فإن ذلك من الجور والظلم المنهي عنه شرعا ، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . وقال عليه الصلاة والسلام : سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء . رواه البيهقي وغيره .
وتفضيل الذكور على الإناث من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها؛ ولذلك فالواجب على هذا الوالد أن يرد ما خص به ابنه من المحاصيل وغيرها ويوزعها بالتساوي على أولاده ذكورا وإناثا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فضل بعض أبنائه في العطية : فأرجعه. فرد تلك العطية ، وإذا تصرف الابن وأعطى إخوته حقهم فقد أحسن وتخلص مما لا يحق له . ونرجو أن تطلع على الفتويين : 6242 ، 33348 .
وأما كتابة الوالد أغلب ممتلكاته لابنه دون بناته فإنه لا يجوز ويعتبر باطلا لما فيه من الجور وحرمان بعض الورثة، ولما فيه من الوصية للوارث ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ولذلك فإن على هذا الابن أن يوزع جميع ما ترك أبوه على جميع الورثة حسبما جاء في كتاب الله تعالى ، ولا يحق له الاستبداد به أو بجزء منه إلا إذا رضي الورثة بذلك عن طيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.
والله أعلم .