نكاح الشغار صوره - أحكامه

0 513

السؤال

هناك صديقان اتفق كل واحد منهما أن يزوج صديقه أخته هل هذا الزواج صحيح ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فإن ما سألت عنه هو ما يعرف بنكاح الشغار وله ثلاث صور، الأولى وتسمى بصريح ‏الشغار: وصورتها أن يقول الرجل لآخر: زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وبضع ‏كل واحدة منهما مهر للأخرى، والنكاح بهذه الصورة باطل عند جميع العلماء من المالكية ‏والحنفية والشافعية والحنابلة، واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله ‏عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ‏على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما مهر " ، غير أن الحنابلة لم يفرقوا بين أن يقول:إن ‏صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ،وبين أن يسكت عنه أويشرط نفيه، وكذلك لو ‏جعل بضع كل واحدة منهما ودراهم معلومة مهرا للأخرى.‏
ثم اختلفوا - بعد اتفاقهم على حرمه الصورة الأولى - في صحتها لو وقعت على قولين: ‏الأول: أن النكاح فاسد، ويلزم الفسخ سواء قبل العقد أم بعده، غير أنه إن دخل بها لزمه مهر المثل، وذهب الحنفية - وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول والثوري والليث ‏ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول في مذهب الشافعي -إلى أن النكاح صحيح ‏مع الإثم، ويلزم فيه مهر المثل يدفع لكل زوجة.‏
والصورة الثانية من صور نكاح الشغار ما يسمى ب(وجه الشغار) وهو أن يقول ‏‏:زوجتك موليتى بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا ويسمى وجه الشغار، لأنه شغار من ‏وجه، دون وجه فمن حيث سمي لكل واحدة مهر فليس شغارا ، ومن حيث إنه تزوج ‏إحداهما بشرط الزواج بالأخرى فهو شغار، وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافا لجمهور الفقهاء، ‏ويفسخ عند المالكية قبل البناء (الوطء) ويمضي بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق ‏المثل.‏
والصورة الثالثة من نكاح الشغار عند المالكية هي مركب الشغار وصورته أن يقول : ‏زوجني بنتك بمائة من الدنانير ‏‎-‎‏ مثلا - على أن أزوجك بنتي، والنكاح بهذه الصورة فاسد ‏أيضا. ويفسخ نكاح من لم يسم لها مهر قبل البناء وبعده، ولها بعد البناء صداق مثلها، ‏وأما من سمي لها مهر فيفسخ نكاحها قبل البناء، ويمضي بعد البناء بالأكثر من الصداق ‏المسمى أومهر المثل. وينبغي عدم اللجوء إلى مثل هذه الصور المختلف فيها، لما في ذلك من ‏الإضرار بالنساء المنكوحات، وتقديم مصلحة الأزواج وشهواتهم على مصالح مولياتهم. وفي ‏هذا ما فيه من الإخلال بالأمانة. ولكن ليعقد على كل امرأة على حدة، حسبما تقتضيه ‏مصلحتها هي، كما أرشد الشارع إلى ذلك. والله أعلم. ‏




مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة