حكم الدم الخفيف النازل بعد تسعة أيام من الطهر من الحيض

0 235

السؤال

امرأة نفست وبعد سبعة وثلاثين يوما طهرت وصلت ثم بعد الطهر بأسبوعين تقريبا، حاضت ومكثت أيام عدتها - وكان ذلك في نهاية شعبان - ودخل عليها رمضان طاهرة وصامت، ولكن بعد مرور تسعة أيام من رمضان رأت دما خفيفا، فما تدري هل هو استحاضة أم حيض أم بقية نفاس أم ماذا، مع العلم أنها أفطرت يوما عندما رأت الدم ثم أكملت الصيام في اليوم التالي، فهل هذا الدم يكون استحاضة؟ أم ماذا؟ وماذا عليها في اليوم الذي أفطرت فيه؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما. قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يوما، هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنما هو قول من بعدهم. انتهى.

فهذه المرأة التي طهرت من النفاس بعد سبعة وثلاثين يوما يجب عليها ما يجب على المرأة التي طهرت من النفاس، والدم النازل عليها بعد أسبوعين تقريبا من الطهر يعتبر حيضا، والدم الخفيف الذي عاودها بعد تسعة أيام من طهرها من الحيض وتمام عدتها لا يعتبر نفاسا؛ لأن مدة أكثر النفاس قد انتهت، بناء على مذهب أكثر أهل العلم، ولكنه يعتبر حيضا، ويضم للحيض الأول إذا لم يكن مجموعهما مع النقاء الذي تخللهما يزيد عن خمسة عشر يوما فلا تصح الصلاة ولا الصوم فيه. أما إن كان هذا الدم الخفيف جاء بعد مضي خمسة عشر يوما من ابتداء الحيض السابق فإنه يعتبر دم استحاضة، وكذا -أي يعتبر دم استحاضة- إن كان مجموع دم الحيض السابق وأيام هذا الدم الخفيف مع الطهر بينهما يزيد عن خمسة عشر يوما لا يمنع صلاة ولا صياما إن كان دم حيض على ما بيناه، فالواجب على هذه المرأة قضاء اليوم الذي أفطرت فيه، ويكون قضاؤه بعد اكتمال شهر رمضان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة