حرمة العمل في شركات التأمين التجاري

0 329

السؤال

والدتى تعمل مراجعة مالية فى شركة تأمين من شركات القطاع العام وقد نصحتها أن تترك العمل عموما ولكنها رفضت، والمشكلة أن زوجها زوج صورى لا يعيش معها ولا ينفق عليها أو على أختى، فقلت لها أنا أتكفل بكما والله يرزقنا جميعا فرفضت حتى لا تثقل على عاتقي، وحاولت كثيرا ولكنها تصر دائما أن تنفق من مالها، فإن قبلت عملها فكيف لي أن أقبل المال الذي يدخل فيه الحرام، وأنا لم أتحدث إليها بعد في أمر حرمانية العمل في شركات التأمين، كما قرأت في الفتاوى الموجودة بموقعكم..
وسؤالى هو: كيف أقنعها مع إصرارها هذا؟ وهل ينبغي علي إجبارها؟ وهذا شيء صعب جدا وخصوصا مع والدتي وحساسيتها المفرطة؟
المشكلة الثانية هى: تقدم زميل لوالدتى يعمل معها مراجعا ماليا في نفس الشركة لخطبة أختي، وهذا الشاب من الشباب الذين أحسبهم على خلق كريم ومحافظ على العبادات وأرى فى شخصه الزوج الصالح لأختي، ولكن ماله أيضا مشكوك فيه، فكيف أرفضه بعد فرحة والدتي الغامرة بتقدمه لأختي التي وافقت عليه هي الأخرى بعد رفض غيره؟
وسؤالى هو: هل أرفض هذا الشاب؟ أم أنصح والدتي فقط بعدم تكملة الزواج إن ظل يعمل في هذه الشركة، وما هو موقفي النهائي في حالة رفضهم للأمر؟ هل أكون آثما؟
السؤال الثالث - وهو المشكلة الكبرى -: كيف أنصحهم وأقنعهم وقد قامت تلك الشركة بأخذ فتوى من الأزهر تجيز عملها؟ أرجو سرعة الرد، جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}. وعليه؛ فعمل والدتك في الشركة المذكورة مما يمنعه الشرع وينهى عنه، فعليك بنصحها وبيان حرمة التأمين التجاري القائم على القمار والغرر. ولتعرض عليها فتاوى مجمع الفقه الإسلامي والمنقولة في الفتوى رقم: 7394؛ فهذه الفتوى وأمثالها من الرأي الجماعي أولى وأحرى بالاتباع من الرأي الفردي لشخص يجيز مثل هذا العمل، فإن استجابت فالحمد لله، وإن أصرت على عملها هذا ولم يكن لها مال إلا ما يأتيها من عملها من التأمين فلا يجوز لك قبول مالها، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6880.

وأما مسألة تقدم الموظف في التأمين زوجا لأختك وموقفك منه فإننا ننصح بأن لا تقبل به إلا أن يترك عمله هذا؛ لانه إن بقي على عمله أطعمها من حرام، فإن أصر فانصحها وانصح والدتك بالإعراض عنه، والله تعالى يعوضها خيرا منه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 65403.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات