يصح للمصلي تقليد القائل بالصحة

0 210

السؤال

كيف نقضي الصلوات كصلاة واحدة أو لعدة أيام لم نصلي بها لأعذار نجهلها أو صليناها وتبينا فيما بعد بأنها باطلة ، والمرأة في السوق كيف تصلي الصلاة كصلاة الظهر أو كصلاة المغرب وإذا أخرتها متى تصليها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن فرط بترك بعض الصلوات أو كان يؤديها بصورة لا تصح على قول أحد من أهل العلم فإن عليه أن يتوب إلى الله جل جلاله، ويبادر إلى تعلم كيفية الصلاة الصحيحة والقضاء لما فاته على الفور حسب استطاعته في أي ساعة من ليل أو نهار، فإن كانت الفوائت كثيرة قضى في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل؛ إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله فيجوز الاقتصار على صلاة يوم. قال الدسوقي: فالواجب حالة وسطى فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم؛ إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.

وأما ما كان يؤديه من الصلاة ووقع موافقا لمذهب من مذاهب أهل العلم فلا تلزمه إعادته؛ بل له تقليد القائل بالصحة كما فعل الإمام أبو يوسف الحنفي رحمه الله حينما اغتسل يوم الجمعة من ماء سقطت فيه فأرة فماتت ولم يعلم بذلك فاغتسل منه، فقيل له: إن الماء الذي اغتسلت منه سقطت فيه فأرة فماتت! -وكان مذهبه تنجس الماء القليل وهو ما دون القلتين بمجرد وقوع النجاسة فيه- فقال: نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة لا ينجس الماء ما لم يتغير. وأما إذا لم يوافق قول إمام من أئمة الإسلام فإن عليه إعادة تلك الصلاة لأنها باطلة عند الجميع.

والحاصل أن من ضيع صلوات كثيرة فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فورا، وليكن أقل ما يقضيه في اليوم الواحد صلاة يومين ما لم يكن ذلك يؤخره عن كسبه للنفقة على عياله.

وعلى المرأة أن تؤدي الصلاة في وقتها سواء كانت في السوق أو في غيره، ولو كانت في السوق فيمكنها أن تذهب متطهرة أو تتطهر هناك إن كانت تعلم إمكان ذلك، فإذا حضر وقت الصلاة فتذهب وتصلي في مؤخرة المسجد مع الناس أو تصلي بعد خروجهم أو تصلي في أي مكان طاهر، ولا يجوز لها تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة أنها في السوق، بل عليها أن تتحرى وتجتهد لأداء صلاتها في وقتها. ولو ضاق عليها الأمر يوما فلم تتمكن فلها أن تجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا بين المغرب والعشاء لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولو قدر أنها لم تصلها حتى خرج وقتها ولم تتمكن من جمعها فإن عليها قضاءها متى تمكنت من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة