حكم إقامة الأجنبية في منزل صديقتها المتزوجة

0 260

السؤال

شكرا لكم على هذه الخدمة الجليلة التي تقدموها لنا.
سبق وسألت أكثر من مرة في هذا الموقع وهو ما عزز ثقتي بكفاءتكم وأمانتكم في تقديم الأجوبة والفتاوي
أنا كنت أسكن في فرنسا للدراسة و تزوجت وجئت للسكن مع زوجي في ألمانيا وقد دعوت صديقتين لي ممن كن يدرسن معي في فرنسا لزيارتي ولبت إحداهما الدعوة واشترت التذاكر للمجيء خلال عطلة الميلاد ولكن إحدى الصديقات قالت إن سفرها وإقامتها عندي حرام علما أنها بالأصل تقيم لوحدها في فرنسا للدراسة
و بالنسبة للإقامة لدي فإن الغرفة التي ستنام فيها منعزلة ويمكنها حتى أن تغلق بابها بالمفتاح إذا شاءت دون أن تؤثر على حركتنا في بقية الغرف.
ملاحظة صغيرة: هي وأنا محجبتان.
وإذا كان لا يجوز فهل إذا نام زوجي خارج المنزل يكون لا بأس في الأمر إقامتها عندي لأيام قصيرة فقط خلال الإجازة نقوم خلالها ببعض السياحة في مدينتي وما حولها وفي الأسواق هنا وسوية دون رفقة زوجي الذي يكون أغلب يومه مشغولا.
وإذا كان في كل الحالات لا يجوز فهل أحجز لها في الفندق المتاخم لمنزلنا؟
وإن كان السفر لتقضية الإجازة أصلا حراما بمفردها فهل إذا أتت برفقة صديقتي الأخرى يتم الأمر سواء في منزلي أو في الفندق.
جزاكم الله خيرا وأرجو الإجابة بالسرعة الممكنة قبل حلول وقت هذه الإجازة حتى تحزم أمرها.
وسأرسل إجابتكم بالبريد الإلكتروني إن شاء الله لها وللصديقة التي أشارت عليها بهذا الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن سفر المرأة بغير محرم لغير الحج والعمرة الواجبين لا يجوز ولو كان مع صديقة لها أو نسوة ثقات، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم 67874، وعليه؛ فلا يجوز لك أيتها الأخت الكريمة أن تكوني عونا لها على هذه المعصية، وإذا قدمت مع محرم أو خالفت حكم الشرع وقدمت بلا محرم وأرادت المقام معك في نفس البيت، فإن كان البيت واسعا وكانت الحجرة التي ستقيم فيها المرأة مستقلة بمخرجها ومدخلها جاز ذلك. قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على التحفة: علم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم ، وامتناع مساكنته إياها معه، إلا عند تعدد الحجر، أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر.اهـ  ولمزيد تفصيل في مقام المرأة مع رجل أجنبي تنظر الفتوى رقم  10146.

وأما سكنها في الفندق وحدها إذا أمنت على نفسها فإنه وإن كان جائزا إلا أنه لا ينبغي لها أن تفعله خشية أن تعرض نفسها لما لا يرضى .

 والله أعلم

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة