زكاة الأسمنت المشترى لبناء والتجارة

0 324

السؤال

لقد قمت بدفع مبلغ من المال من أجل شراء كمية من الإسمنت لغرض البناء والتجارة. وقد دخل موعد استخراج زكاة مالي ولم أستلم تلك الكمية.
فهل يجب علي استخراج الزكاة أيضا على المبلغ الذي قمت بدفعه في حجز الإسمنت؟
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإسمنت الذي اشتريته يأتي على صورتين:

الصورة الأولى: أن تكون قد عقدت البيع مع مالكه أو وكيله وقصدت بشرائه بيعه كما هو فهو عرض تجارة ويجب عليك تقويمه وإخراج زكاته ولو لم تقبضه سواء حدد لك موعد تسليمه أو لا، قال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج: ويجب في المشترى الزكاة قبل قبضه قطعا حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه بانقضاء الخيار لا من الشراء ويجب في الإخراج في الحال كل سنة إن لم يمنع من القبض مانع. انتهى. فإن منع منه مانع لم يجب إخراج الزكاة كل سنة، ولكن يجب إخراجها إذا قبض المبيع لكل السنوات الماضية.

ومثل ذلك ما لو اشتريته لتبني بها عمارة معدة للتجارة فإنه يقوم معها وتخرج زكاة الجميع ويدل على هذا قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ولو اشترى لها أي للتجارة صبغا ليصبغ به للناس أو دباغا ليدبغ به لهم صار تجارة أي مالها فلتزمه زكاته بعد مضي حوله بخلاف الصابون أو الملح الذي اشتراه لها ليغسل به للناس أو ليعجن به لهم لا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه ولو بقى عنده حولا لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم. اهـ.

والصورة الثانية: أن تكون دفعت المال ولم يتم عقد الشراء فالواجب عليك زكاة مالك المدفوع لأنه لم يخرج من ملكك فتضيفه إلى ما عندك من الأموال التي من جنسه وتزكيها جميعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة