كيفية التصرف في أسهم البنوك الربوية

0 216

السؤال

يملك أبي أسهما من بنك ربوي، ويعتقد أن امتلاكها جائز حالها حال حكم الحسابات الجارية في البنوك الربوية التي أفتى بجوازها بعض المشايخ. وإذا قلت له يا أبي هذه الأسهم حرام لأنها من التعاون على الإثم والعدوان، يرد بحجة قوية بأن وضع الأموال في الحسابات الجارية في البنوك الربوية جائزة، مع أنها أيضا تربح هذه البنوك! .حاولت معه تكرارا ومرارا كي يتخلص منها، وأسمعته كلام المشايخ في تحريمها؛ لأني أعلم أن هذا الأمر يعتبر شبهة بالنسبة له، ولكن الشيطان يزين له السوء. عرضت عليه بيع هذه الأسهم ومن ثمنها أتزوج، فوافق، مع علمي بأنه لايجوز الانتفاع بالمال الحرام؛ ولكن رأيت في ذلك من وجهة نظري أنه سوف ينفقها بنفس راضية وبالتالي يكون لامال عنده، فتذهب الشبهة، وتصبح إمكانية التوبة عنده كبيرة إن شاء الله. نحن الآن أمام ضررين:الأول- أن أبي واقع في كبيرة عظيمة وأنا يهمني أمره. الثاني- في حالة الانتفاع بالمال يكون ضرر أيضا... السؤال:هل تنطبق قاعدة (الأخذ بأدنى الضررين)، وما هو، وإن كان الجواب لا، فما الحلول جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لوالدك الهداية والتوفيق لما فيه الخير والنفع ، وجزاك الله خيرا على نصيحتك له بالمعروف ، وحرصك على دينه الذي هو أغلى وأثمن من أموال الدنيا كلها، بل أغلى من الدنيا وما فيها .

ونصيحتنا لك أيها الأخ الفاضل أن تستمر في نصح أبيك وتوجيهه إلى ماينفعه وتحذيره مما يضره، ويكون ذلك كله بحكمة ورفق وأدب واحترام؛ لأنه أدعى إلى استجابته وتقبله للحق، إضافة إلى كون ذلك في حق الوالد على كل حال. والواجب على والدك أن يستمع إلى النصح وأن يذعن لفتاوى العلماء الثقات الذين اشتهروا بالعلم والتقوى ، ومما أفتى به العلماء بالاتفاق حرمة المساهمة في البنوك الربوية ، فمن أقدم عليها مع علمه بالحرمة فهو آثم ، ومن لم يعلم بحرمتها فالمرجو من الله تعالى أن يرفع عنه الإثم ، لكن يجب عليه في الحالتين أن يرد هذه الأسهم إلى الجهة التي اشتراها منها لأن عقد شرائها باطل ، والبطلان في العقود يوجب عدم ترتب الأثر المقصود من العقد ، فإن قبل البنك استرداد أسهمه فالحمد لله ، وإن لم يقبل لم يجز بيعها لغيره لأنها أسهم محرمة ومن شروط المبيع أن يكون مباحا ، ولما في بيعها للغير من الإعانة على الإثم والعدوان وراجع لمعرفة هذا التفصيل الفتوى رقم : 35470 . ومن هذا يتبين لك أنه لا يجوز بيعها لغير البنك سواء كان ذلك لزواجك أو لغيره . فإن قبل البنك استرداد أسهمه لم يجز لوالدك أن يحصل على أكثر من المال الذي دفعه، ويتخلص من الزائد بإنفاقه في سبيل الخير ووجوه البر من منافع المسلمين ومصالحهم. وراجع للفائدة الفتويين رقم : 12030 ، 45865 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة