حكم صلاة مستوطن الباخرة من حيث القصر

0 458

السؤال

أخي يعمل بالبحر على باخرة وهو في سفر دائم فهل يصلي قصرا أم يتم؟ مع العلم أنه في بعض الأوقات لا يستطيع اللحاق بأوقات الصلاة لطبيعة عمله. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أخوك مستوطنا في الباخرة بمعنى أنها بيته يقيم فيها ولا يظعن منها إلا لقضاء حاجاته، فإنه في هذه الحالة له حكم المقيم، عند بعض أهل العلم فيصلي الصلاة تامة، ويصوم. وقد قال الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة قال أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم قيل له وكيف تكون بيته قال لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم. وهذا قول عطاء بن أبي رباح.
وقال جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير أن له حكم المسافر من القصر والإفطار، لعموم النصوص، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "(إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)". رواه أحمد والأربعة عن أنس. قال الإمام الشافعي: "وكون أهله معه لا يمنع الترخيص بالقصر والإفطار، كما في حالة الجمال". ولأن أهله في سفر أيضا.
وإذا كان سفره عليها للعمل، ويرجع إلى بيته إذا انتهى من العمل. فإنه يقصر ما دام في سفره عليها، قولا واحدا بلا خلاف. فإذا وصلت الباخرة إلى المحل الآخر في رسوها، ونوى الإقامة بها أكثر من أربعة أيام من وصوله، فعليه أن يتم الصلاة، ويصوم إذا كان في شهر الصوم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة