0 361

السؤال

هل يجوز للمعذور للفطر في رمضان الذي لا يرجى برؤه أن يدفع كفارة الفطر في رمضان كاملة مرة واحدة في أول الشهر في اليوم الأول من رمضان أو الخامس منه ؟ أليس ذلك من تعجيل أداء العبادة قبل وجوبها؟ نأمل التفصيل في ذلك؟
و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمته الفدية وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند المالكية ، وأما تقديم فدية يوم قبل دخول ليلته فلا يجوز، ففي فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه الله أنه سئل : هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا ، وما كيفيتها ؟ وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا  ؟  

فأجاب : بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه ، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة . انتهى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة