مشاركة حائز المال الحرام في عينه

0 182

السؤال

جزاكم الله خيرا لي قريب كان يعمل في بنك ربوي في دائرة الاستثمارات للبنك، والآن انتقل إلى بنك إسلامي والحمد لله، هل أستطيع أن أدخل معه في عمل تجارة مع أن ماله الذي سيساهم فيه هو مما ادخره من راتبه في البنك الربوي أو مما أخذه من البنك الربوي كنهاية خدمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في البنك الربوي حرام والمرتب الذي يتقاضاه الموظف منه حرام، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13116.

وعليه فإذا لم يكن للشخص الذي تريد مشاركته من مال سوى مرتبه من البنك أو مكافأة نهاية خدمته منه، فلا يجوز لك مشاركته؛ لأن في ذلك معاملة لحائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد تقدم القول بمنع ذلك في الفتوى رقم: 69330.

وفي حالة واحدة يجوز لك مشاركته وهي أن يكون الشخص المذكور فقيرا محتاجا إلى المال المحرم، فلا بأس في هذه الحالة من مشاركته؛ لأن هذا النوع من المال الحرام صار في حقه مباحا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18727 وإذا صار في حقه مباحا فلا مانع من معاملته فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة