مسائل حول الجمارك والضمان عن طريق البنوك الربوية

0 188

السؤال

فضيلة الشيخ، عملنا في شركة أصل معاملاتها شرعي كشركة استغلال وصيانة القطارات، لكن قطع الغيار التي نستعملها لا تصنع إلا في أوروبا أو أمريكا فنضطر لاستيرادها ومن ثم التعامل مع البنوك الربوية لضمان المعاملات مع الشركات الأجنبية دون الاقتراض منها مبدئيا وكذلك التعامل مع إدارة الجمارك، فما حكم العمل في المصلحة التي تقوم بتتبع هذه المعاملات من مراسلة البنوك والجمارك وغيرها، من جهة أخرى، في جامعة من الجامعات، ما حكم اختيار شعبة الدراسات القانونية أو التجارة العالمية أو علوم الاستيراد والتصدير وما يتعلق به من معاملات أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، شخصيا لا أفقه فيها كثيرا لكن لي أخ يدرسها وأود أن تفيدونا لتطمئن قلوبنا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل مع البنوك الربوية مما علم أنه محرم تحريما شديدا، إلا أن يحتاج الشخص إلى معاملتها ولا يجد بديلا عنها من البنوك الإسلامية، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتعامل معها بشرط أن لا تشتمل المعاملة على الربا، ومتى ما وجد بديلا ترك التعامل معها.

وبالنسبة للضمان الذي تعطيه البنوك الربوية لطالبه فإنه نوعان: جائز وغير جائز، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 63191، وفي حالة كونه غير جائز لا يجوز الإعانة عليه بالعمل في متابعته وإنجازه.

وأما عن الجمارك فهي كذلك على نوعين: جائزة وغير جائزة، وإذا اضطر الشخص إلى دفع غير الجائزة منها فلا حرج عليه، وله أن يتحايل في إسقاطها أو التخفيف منها، وراجع الفتوى رقم: 39412.

أما عن حكم دراسة القانون والتجارة العالمية ونحو ذلك من العلوم فراجع الفتوى رقم: 14196، والفتوى رقم: 10942.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات