حكم راتب من يعمل في القنوات الفضائية

0 260

السؤال

قد أرسلت إلى فضيلتكم سؤالا بخصوص عملي في مكتبة قناة سي ان بي سي عربية وأرجو من الله أن يتسع صدركم للسؤال وهو أنه كان راتبي 6000 درهم إماراتي وادخرت منه عشرين ألف درهم في خلال عام ونصف هي فترة عملي .
1- هل يعتبر هذا المال مختلطا حيث القناة كانت اقتصادية إخبارية في المقام الأول كما كانت تذيع برامج دينية مثل المال في الإسلام ورياض الذكر...
ولكن تبث برامج عن السينما والفنانين وظهور المذيعات المتبرجات والموسيقى التصويرية ... مع العلم أنها كانت لا تذيع أفلاما ولا مسلسلات.
2-مساعدتي في كيفية تحديد مقدار المال الحلال إن كان المال مختلطا .
3- كل الذي قبضته من هذا العمل خلال عام ونصف هو 108,000 درهم وادخرت منهم عشرين ألف درهم والباقي سكن وسيارة ومصاريف معيشة فلو كان المال حراما هل علي أن أنفق العشرين ألف درهم في مصالح المسلمين ( كمساعدة أخي على الزواج ) وأن أدخر من عملي الجديد باقي ال 108,000 درهم لأخرجهم في مصالح المسلمين حتى أطهر نفسي من ذلك العمل في هذه القناة ؟
3-هل يجوز لي الاحتفاظ بـالعشرين ألف درهم لشراء شقة لي في بلدي مصر حيث أسكن في شقة ليست ملكي بل هي ملك أمي ولي أربعة إخوة؟
4- هل علي زكاة في العشرين ألف درهم ؟
5- هل سينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( من سن سنة سيئة فله أجرها وأجر من يعمل بها ) من حيث إن كل من يشاهد القناة ويشاهد المذيعات المتبرجات أو نساء يظهرن في الأخبار الإخبارية والاقتصادية يكون علي وزر ؟ وكيفية التوبة منه ؟
كلمة أخيرة توجهونها إلى أولياء الأمر لأنهم هم السبب فيما نحن نعانيه بسبب ترك تلك القنوات لأشخاص لا يعلمون عن دينهم إلا القليل ولا يهمهم إلا جمع المال .
أستحلفكم بالله أن تجيبوا على سؤالي بالتفصيل وخاصة في الأمور المالية ولا تحيلوني الى أسئلة مشابهة حتى يتسنى لي الفهم .
جزاكم الله خيرا على هذه الخدمة الجليلة وجعلها الله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أيها الأخ الكريم أن حكم العمل في القنوات الفضائية ينبني على ما تقدمه وتبثه هذه القنوات من برامج، فإذا كانت كل برامجها مما يحرمه الشرع فالعمل فيها محرم ولا ريب، وإن كان ما تبثه مما يبيحه الشرع فالعمل فيها مباح.

أما إن كانت تخلط عملا صالحا وآخر سيئا فيجوز العمل فيها فيما هو مباح من هذه البرامج، ويحرم فيما هو محرم منها. ومن عمل في المحرم منها مذيعا أو مخرجا ونحو ذلك فقد أعان على المحرم ودل عليه، ويصدق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.

أما بالنسبة للمرتب الذي يأخذه الموظف في هذه القناة فبحسب ما يقوم به من عمل، فما كان من الأعمال مباحا فالأجرة عليه مباحة، وما كان منها محرما فالأجرة عليه محرمة.

وعليه، فتنظر في نسبة الأعمال المحرمة التي قدمت لها في القناة المذكورة وتتخلص مما يقابلها من راتبك في وجوه الخير، ومن هذه الوجوه مساعدة الفقراء، والفقراء الأقارب أولى بشرط وجود وصف الفقر فيهم، وكذلك يجوز لك أن تأخذ منها بقدر حاجتك لشراء بيت ونحو ذلك إذا كنت فقيرا محتاجا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 18727.

هذا، وبالنسبة لما استهلكت من الراتب في مطعمك ومشربك وجميع حاجاتك فلا يلزمك فيه شيء؛ وإنما النظر فيما بقي في يدك منه. وراجع لزاما الفتوى رقم: 49576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات