السؤال
هل يوجد في الأثر أن من فاتته ركعتا تحية المسجد يقول بعد الصلاة المكتوبة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4مرات لها نفس الأجر؟
وجزاكم الله خيرا.
هل يوجد في الأثر أن من فاتته ركعتا تحية المسجد يقول بعد الصلاة المكتوبة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4مرات لها نفس الأجر؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنا لم نطلع على أثر يدل على ماذكر الأخ السائل لكن ذكر بعض علماء المذهب المالكي أن هذه الكلمات تنوب عن تحية المسجد ففي شرح الخرشي على مختصر خليل ما نصه: وذكر فقهاء المذهب الشافعي أيضا أنه يستحب لمن لم يتمكن من تحية المسجد بسبب حدث أوشغل أن يقول هذه الكلمات وأنها تعدل ركعتين، ففي مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوء، فإن دخل فليقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تعدل ركعتين في الفضل. وفي أذكار المصنف قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث أو شغل أو نحوه فيستحب له أن يقول أربع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال ولا بأس به زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فائدة إنما استحب الإتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده {الإسراء: 44}أي بهذه الأربع وهي الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وفي قوله تعالى:
وذكر سيدي أحمد زروق عن الغزالي وغيره أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية النووي ينبغي استعماله في أوقات النهي لمكان الخلاف. انتهى
وفي المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي في الفقه الشافعي عند كلامه على تحية المسجد: ويسن لمن لم يتمكن منها لحدث أو شغل أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا. انتهى
ولا يخفى أن تحديد العبادة بقدر معين وبزمن معين وترتيب جزء معين يحتاج إلى دليل إذ الأصل في العبادات التوقيف، لكن هذا لا يعني أننا ننهاه عن هذا الذكر أو غيره من الأذكار بل ذلك مستحب مطلقا ولكن القول بأنه ينوب عن تحية المسجد ويقوم مقامها هذا الذي يحتاج إلى دليل. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 27889، 24108.
والله أعلم.