هل يرد مقابل ما قصر فيه إلى جهة العمل المتعاقد معها

0 207

السؤال

كنت قد قمت بمجموعة من الدروس لمحو الأمية التزمت فيها مع الجهات المسؤولة بمجموعة من الشروط إلا أنني أهملت بعضها مع أنني حرصت على تعليم البنات والنتائج كانت ملموسة بحيث أغلبهن تعلمن القراءة والكتابة والحمد لله فهل مستحقاتي المالية من هذا البرنامج حلال علي أستطيع التصرف فيها لأنني أريد التصدق بها لعلها تكون كفارة عن ذلك الإهمال خصوصا وأن أختي تتابع دراستها في الخارج وفي حاجة لها علما أن والدي مدان ولا يستطيع تغطية جميع تكاليفها وهو يرجح هذا الحل فماذا أفعل هل أوافق والدي و أحظى برضاه أو أمتنع عن تسلمها ؟

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوفاء لجهة العمل بمجموعة الشروط المباحة التي اتفقت مع العامل عليها واجب شرعا لما في حديث الموطأ والسنن : المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . ولقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1 } ولا يجوز التقصير والغش في ذلك لما في حديث مسلم : من غش فليس منا . فإذا كنت علمت من نفسك تقصيرا في العمل وكان النظام في جهة العمل أن يخصم من المقصر بقدر تقصيره، فالواجب رد ذلك المبلغ الذي يخصم إلى جهة العمل إن لم يسامحوك فيه ، وإن لم يكن عندهم نظام في ذلك فيمكن التخلص منه بصرفه في منافع المسلمين ولا بأس أن يعان منه بعض الأقرباء المحتاجين، وعلى رأسهم الوالد ، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 46429 // 46600 // 18530 // 58405 // 56569 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة