السؤال
هل يجوز استخدام النقوش والزخارف الموجودة في حوائط الكنائس في المباني العامة والبيوت؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت هذه الزخارف والنقوش مما يختص به النصارى كالصليب ونحوه، أو كانت صورا لذوات أرواح كصور عيسى أو أمه أو الملائكة عليهم السلام، وهذا هو الغالب في صور الكنائس، فلا يجوز لمسلم أن يزخرف بها المباني بيتا كانت أم غيره، لحديث عائشة رضي الله عنها، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وهذه الأحاديث الثلاثة رواها البخاري في صحيحه. وأما إن كانت هذه الزخارف مما لا يختص بالنصارى، ولا هي من صور ذوات الأرواح فلا بأس من استخدامها في زخرفة المباني ما لم يكن في ذلك إسراف أو تبذير، وللمزيد من الفائدة حول الإسراف والتبذير راجع الفتوى رقم: 48053، والفتوى رقم: 17775.
والله أعلم.