خروج المرأة إلى صلاة العيدين بين الاستحباب والكراهة

0 533

السؤال

هل يمكن أن نقول إن صلاة المرأة لصلاة عيد الفطر في المسجد سنة واجبة ؟جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج المرأة لصلاة العيد مستحب بشرط كونها لا تخشى منها الفتنة مع البعد عن الطيب والزينة، قال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب لهن الخروج بحال ، والصواب الأول. وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة. هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن. فأما الشابة وذات الجمال ، ومن تشتهى فيكره لهن الحضور ، لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن (فإن قيل ) هذا مخالف حديث أم عطية المذكور (قلنا ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول. والله أعلم .

قال الشافعي في الأم : أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد ، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات . انتهى

وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي : يعني أنه يجوز ويندب للمتجالة المسنة التي لا أرب للرجال فيها أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء وأحرى للفرض ، أما متجالة لم ينقطع أرب الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد ولا تكثر التردد؛ كما في الرواية . انتهى

وقال ابن قدامة في المغني : لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى ، وقال ابن حامد : يستحب ذلك ، وقد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين ، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين ، وروت أم عطية قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها . متفق عليه ، وهذا لفظ رواية مسلم ، ولفظ رواية البخاري ، قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . ... إلى أن قال : وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ويخرجن في ثياب البذلة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وليخرجن تفلات . ولا يخالطن الرجال ، بل يكن ناحية منهم. انتهى

وعليه.. فخروج المرأة لصلاة عيد الفطر أو الأضحى مستحب بشرط ألا تخشى منها الفتنة مع بعدها عن استعمال الطيب والزينة ، وحكم صلاة العيد عند أصحاب المذاهب الأربعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 29328 .

ومن السنة أن تؤدى صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد إلا لعذر وهذا في غير مكة. قال ابن قدامة في المغني : السنة أن يصلى العيد في المصلى ، أمر بذلك علي رضي الله عنه ، واستحسنه الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وهو قول ابن المنذر ، وحكي عن الشافعي : إن كان مسجد البلد واسعا ، فالصلاة فيه أولى ، لأنه خير البقاع وأطهرها ، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء من بعده ، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص ، والمنهي عنه هو الكامل ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، ولأن هذا إجماع المسلمين ، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى ، فيصلون العيد في المصلى ، مع سعة المسجد وضيقه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده . انتهى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة