السؤال
أنا صاحب الفتوى رقم298239 لم تجيبوني عن قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن من جمع قراءتين في صلاة واحدة بطلت فهل هذا قول صحيح وحسب مافهمت بأنه يجوز لي أن أقرا في الصلاة في الركعة الأولى بقالون وفي الركعة الثانية بورش أليس ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على ما نسبته لابن عباس رضي الله عنهما ، لكن يجوز لك أن تقرأ في الركعة الأولى برواية قالون وفي الركعة الثانية برواية ورش ونحوها من كل رواية صحت القراءة بها فالأمر في ذلك واسع قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن : إذا ثبتت القراءات وتقيدت الحروف فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد ، كنافع مثلا أو عاصم ، يل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات ، لأن الكل قرآن ، ولا يلزم جمعه ، إذ لم ينظمه الباري لرسوله ، ولا قام دليل على التعبد ، وإنما لزم الخلق بالدليل ألا يتعدوا الثابت إلى ما لم يثبت ، فأما تعيين الثابت في التلاوة فمسترسل على الثابت كله . والله أعلم . انتهى
والله أعلم .