لفظ التحريم يحتاج إلى نية

0 301

السؤال

شيخنا الفاضل حصل والتقيت مع صديق لي تزوج قبل فترة فقلت له يا أخي تزوجت ولم تعزمني ,فقال لقد عزمتك, فقلت له:(علي الحرام أنك ما عزمتني) أو قلت (حرام أنك ما عزمتني) والسؤال يا شيخ: في حال أني كنت أنوي الحرام من أهلي:
1-هل قولي له (علي الحرام أو قولي حرام أنك ما عزمتني) يقع به شيء من الظهار أو الطلاق حتى لو كنت صادقا أنه ما عزمني.
2-لو كنت أنوي الحرام من أهلي حينما تلفظت هل بمجرد التلفظ فقط مجرد اللفظ بـ علي الحرام ..أو التلفظ بـ حرام أنك..يقع ظهار أو طلاق في قصتي التي ذكرتها أو أنها ليست بمجرد التلفظ بل بما كانت هذه الألفاظ عليه يكون الحكم...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحلف الزوج بقوله (علي الحرام أو حرام علي) يكون طلاقا إذا نوى الطلاق، ويكون ظهارا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينا إذا قصد به اليمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 2182.  

ولا يلزم الرجل شيء من الحلف إذا كان صادقا فيه، أو يعتقد صدق نفسه، وإن تبين له خلافه، وتقدم في الفتوى رقم: 20149

وعليه فحلفك بالتحريم إذا كنت تعتقد صحة المحلوف عليه ، لا يلزمك شيء منه، لا طلاقا ولا غيره، وإذا كنت تعتقد عدم صحته وحلفت كاذبا، فيلزمك ما نويت من طلاق أو كفارة ظهار أو كفارة يمين.

أما عن السؤال الثاني:

فإذا كنت تقصد به هل يحصل الطلاق أو الظهار بمجرد التلفظ بالتحريم أم لا بد من النية؟

فالجواب أن التحريم يختلف عن لفظ الطلاق ، فلفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق من غير نية ، أما التحريم فهو ليس صريحا بل هو كناية بحاجة إلى نية، تصرفه إلى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، وانظر الفتوى رقم: 26876

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة