من حلف على مستقبل ظاناً صدق نفسه فتبين بخلافه

0 306

السؤال

ما حكم من يحلف على شيء دون أن ينذر في حلفه، مثال ذلك: والله سوف يخسر الفريق الفلاني وتأتي المبارة ويأتي عكس كلامي ويفوز الفريق... أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف على أمر ممكن مما يتعلق بالمستقبل وهو يظن أنه صادق فيه فيتبين الأمر على خلافه، فأكثر أهل العلم على أنه تجب عليه الكفارة، واختار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم وجوب الكفارة، ففي كتاب مطالب أولي النهى للرحيباني: وعن الشيخ تقي الدين: أو حلف على مستقبل ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه فلا تنعقد يمينه، وكحلف عليه أي على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل فلا كفارة فيهما، لأنه لغو، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والمذهب خلافه. انتهى.

وعلى كل حال فالأحوط الكفارة، فهي أبرأ للذمة، وأدعى للخروج من الخلاف، وننبه إلى بعض الأمور ومنها:

الأمر الأول: الحذر من الحلف قدر الإمكان، فإن الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم {المائدة:89}.

الأمر الثاني: أنه ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بما ينفعه في دينه ودنياه وأن يعرض عما دون ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 31499.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة