من صدق في توبته من الربا غفر الله له

0 202

السؤال

ما حكم من أخذ قرضا من أحدالبنوك بفوائد للضرورة؟ وبعد ذلك نذر على نفسه إخراج قيمة الفائدة المأخوذة عليه لوجه الله لتطيب نفسه، وقد وفى بالنذر، هل ما قام به من نذر يكفر عنه، وبماذا تفتون؟ جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض بالفائدة الربوية كبيرة من الكبائر التي يستوجب صاحبها اللعن، كما في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله... رواه مسلم.

وموكله هو المقترض بالربا، ومن فعل هذه الكبيرة فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل التوبة النصوح, وإذا صدق في توبته غفر الله له وعفا عنه، هذا إذا لم يكن اقترض بدون ضرورة ولا حاجة تنزل منزلتها، أما إن اقترض للضرورة فالحرام في حقه مباح؛ إذ الضرورة تبيح المحظورات، وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 22567.

أما نذر هذا الشخص بأن يخرج قيمة الفائدة لوجه الله تعالى؛ فهذا النذر ابتداء لا يجب عليه ويكفيه التوبة مما تقدم؛ لكنه بعد النذر يعتبر لازما فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، وراجع في الوفاء بالنذر الفتوى رقم: 3723.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة