حكم إعطاء الأخت من مال الربا لتجري عملية أطفال أنابيب

0 265

السؤال

أنا أعمل في بنك ولي في هذا البنك مدخرات نهاية الخدمة؛ جزء منها يقتطع من راتبي والجزء الآخر يضيفه البنك لرصيدي ، ويتم استثمار هذه المدخرات في بيع وشراء الأسهم وكذلك في السندات التي يتقاضى عليها فائدة ربوية . ولي شقيقة متزوجة ولها قرابة سبع سنوات دون أن تنجب أطفالا وهي بحاجة إلى طفل أنابيب وزوجها موظف بسيط وغير قادر على نفقات هذه العملية .
السؤال هو : هل يجوز لي أن أخرج الأرباح المتحققه لي من هذه المدخرات والناتجة عن فوائد ربوية أو أرباح أسهم بنوك ومؤسسات مالية ربوية لمساعدة شقيقتي في إجراء عملية طفل الأنابيب ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أنه إذا كان هذا البنك بنكا ربويا فإنه لا يجوز لك العمل فيه ويتعين عليك تركه لما في العمل فيه من معاونة البنك على ما يقوم به من عمليات ربوية أو مباشرتها ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم : 1725 ، كما أنه لا يجوز أيضا استثمار مدخرات نهاية الخدمة في تجارة الأسهم والسندات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية ويتقاضى عليها فوائد ربوية ، ولا بأس بالتخلص من العوائد المحرمة من هذا العمل أو من الأسهم والسندات بإعطائها لشقيقتك لإجراء ما تحتاجه لعملية طفل الأنابيب, مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية اللازمة لجواز تلك العملية والتي ذكرناها في الفتوى رقم : 5995 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة