السؤال
هل يجوز الحلف بنية الحالف أوبنية المحلوف له؟ وهل يجوز التورية بالحلف؟ آمل منكم التفصيل في المسألة.
هل يجوز الحلف بنية الحالف أوبنية المحلوف له؟ وهل يجوز التورية بالحلف؟ آمل منكم التفصيل في المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اليمين على نية الحالف إذا نوى غير ما أضمره، وكان لفظه يحتمل ما نواه فيقبل قوله، لقوله صلى الله عليه وسلم "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره، أما إذا تعلق بها حق لغيره فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف -أي: المحلوف له- لقوله صلى الله عليه وسلم "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" وفي بعض ألفاظه " اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم وابن ماجه.
وذهب بعض العلماء إلى أن اليمين على نية الحالف مطلقا إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه، ولكن ألفاظ العموم في الحديث السابق ترد عليهم.
والله تعالى أعلم.