السؤال
يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقدا و تقسيطا؟فمثلا يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقدا مائة حنيه و ثمنها قسطا مائة وعشرون جنيها مثلا فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقدا للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم بيعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاكما كان التاجر سيبيعها قسطا فهل هذا يعتبر أيضا من قبيل الربا المحرم ؟1-