السؤال
هل تناول القهوة الممزوجة بالزعفران والهيل يفسد إحرام المحرم للحج والعمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتناول المحرم بالحج أو العمرة للقهوة الممزوجة بالزعفران وغيره من الطيب لا يفسد حجه ولا عمرته، لكن ينظر في هذا الأمر هل تترتب عليه فدية أم لا؟ فإن كان الزعفران ونحوه ليست له رائحة حال استعماله فلا فدية فيه، وعند المالكية وبعض أهل العلم إذا تم طبخه بالنار لا فدية فيه ولو مع وجود طعمه أو ريحه أو لونه، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الزعفران وغيره من الطيب، إذا جعل في مأكول أو مشروب، فلم تذهب رائحته، لم يبح للمحرم تناوله، نيئا كان أو قد مسته النار. وبهذا قال الشافعي. وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا، سواء ذهب لونه وريحه وطعمه، أو بقي ذلك كله، لأنه بالطبخ. استحال عن كونه طيبا. انتهى. وفي الموطأ للإمام مالك: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. وفي المنتقى للباجي شرح الموطأ: وهذا كما قال إن الزعفران وغيره من أنواع الطيب إذا خلط بمأكول وأنضج بالنار لا بأس أن يأكله المحرم هذا الذي ذكره مالك في الموطأ، ونحوه في المدونة. انتهى.
أما إذا كان الزعفران ونحوه له رائحة حال استعماله ولم يتم إنضاجه بالنار ففيه الفدية على كلا القولين، والفدية يجزئ فيها واحد من ثلاثة أشياء على التخيير: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.أما الهيل فلا حرج على المحرم في تناوله ولا شيء عليه، ففي نهاية الزين لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الشافعي أثناء كلامه على استعمال المحرم للطيب: وخرج بما يقصد به رائحته ما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح وسائر الأبازير الطيبة كالقرنفل والهيل الهندي فلا يحرم. انتهى.
والله أعلم.