السؤال عند آية الرحمة في صلاتي الفرض والنافلة

0 295

السؤال

علمنا أن رسول الله في صلاة النافلة إذا مر بآية عذاب تعوذ، فما هو الحكم في الفرض، وما الحكم في الرد في بعض آيات القرآن مثل (أليس الله بأحكم الحاكمين)، بقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وهل هذا يبطل الصلاه أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعند الشافعية والحنابلة يشرع للمصلي إذا قرأ آية رحمة أن يسأل الله الرحمة أو آية عذاب أن يستعيذ بالله تعالى ونحو ذلك، وهذا شامل لكل مصل سواء كان إماما أو فذا أو مأموما في فرض أو نفل، ففي المجموع للنووي وهو شافعي: قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. إلى أن قال: وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين.

وقال النووي أيضا: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة. وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم. انتهى.

وفي مطالب أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (و) لمصل أيضا (سؤال) الله الرحمة (عند) قراءته، أو سماعه (آية رحمة وتعوذ به) أي: أن يستعيذ بالله (عند) مروره على (آية عذاب و) له (نحوهما) أي: المذكورات، كالتسبيح عند آية هو فيها، لحديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى -إلى أن قال- إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. مختصر. رواه مسلم، ولأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل. انتهى. 

وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي أيضا: وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل، عند آية رحمة أو عذاب) فيه لف ونشر مرتب، روى حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. مختصر رواه مسلم، ولأنه دعاء وخير (حتى مأموم نصا ويخفض صوته) نقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته. انتهى.

وعليه فهذا السؤال عند سببه لا يبطل الصلاة بل هو مشروع عند الحنابلة والشافعية مكروه عند الحنفية، أما قول المصلي: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بعد التلاوة، لقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين {التين:8}، فورد الأمر به في حديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ولفظه: من قرأ منكم بـ (التين والزيتون) فانتهى إلى آخرها (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ (لا أقسم بيوم القيامة) فانتهى إلى (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) فليقل بلى، ومن قرأ (والمرسلات) فبلغ (فبأي حديث بعده يؤمنون) فليقل آمنا بالله. ومع ضعف هذا الحديث فلا تبطل الصلاة بذكر تلك الكلمات، ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (و) لمصل (قول: سبحانك فبلى)، إذا قرأ: (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) نصا، فرضا كانت، أو نفلا، للخبر. وأما (أليس الله بأحكم الحاكمين) ففي الخبر فيها نظر ذكره في (الفروع). انتهى.

وفي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: هذا يفيد أنه يستثنى من قوله وأثناء سورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسؤال الجنة والاستعاذة من النار عند ذكرهما ونحو ذلك وإن قول المأموم بلى أنه أحكم أو قادر على قراءة الإمام (أليس الله بأحكم الحاكمين) أو الآية المتقدمة لا يبطل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات