السؤال
رجلان اشتركا في عمل تجاري وبعد مدة من العمل مع بعضهما حدث سوء فهم بينهما فخرج الثاني من العمل فقام الأول بإبراء ذمته وأعطى الثاني مبلغا من المال وسلمه لي لكي أعطيه الثاني.... المشكلة أن الثاني لم يقبل مبلغ التراضي، وقال إنه قد سامح الأول ولا يريد منه شيئا.... والأول لم يقبل أن أرجع له المال وأصر أن أسلمها للثاني... وحاليا كلاهما يرفض أن يقبل المال... فما هو حكم هذا المال مع العلم بأنه في كل عام ينقص بسبب أنني أزكي عليه... وهل يجوز أن تأخذه زوجة الثاني دون علم زوجها لتحل به مشاكل مالية لزوجها، وإن كان الجواب لا فأخبروني ماذا أصنع بالمال وهذه الأمانة الثقيلة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال إما أن يكون حقا ثابتا للرجل الذي خرج من العمل، وإما أن يكون تطوعا يعطيه له الرجل الذي كان شريكا له في التجارة، فإن كان حقا له وهو يرفض أخذه، فأنت مخيرة فيه بين أمرين:
الأول: أن تحتفظي به أمانة عندك إلى الزمن الذي يرضى صاحبه بأخذه، أو يموت فينتقل الحق فيه لورثته.
والثاني: أن تسلميه له بحضرة شهود وتتركيه عنده، فإذا لم يأخذه فإن ذمتك تبرأ منه، مع أنك لو أوصلت المال إلى المحكمة الشرعية التي في بلدك، كان ذلك أحسن لك، وأبرأ لذمتك.
وإن لم يكن المال حقا لهذا الرجل، وإنما هو تطوع يتطوع له به ذاك الذي كان شريكا له، فإنه ليس ملزما بقبوله، وبالتالي فهو لم ينتقل عن ملك واهبه، وأنت مخيرة في الاحتفاظ له به أمانة أو تسليمه له كالتخيير السابق.
وعلى أية حال، فإن تسليمك هذا المال لزوجة الرجل الذي يرفضه لا تبرأ به ذمتك، إن لم يكن مالكه من الرجلين أذن لك في ذلك، ثم اعلمي أن زكاة المال إنما تجب على صاحبه، ولا يصح أن يفعلها عنه غيره إلا أن يكون وكله على ذلك، لأن الزكاة تجب فيها النية عند إخراجها، وهي لا تصح إلا من رب المال أو من يقوم مقامه، وعليه فأنت ضامنة لتلك الزكوات التي أخرجتها من غير إذن المالك لك فيها.
والله أعلم.