المسافر كغيره مأمور بإزالة النجاسة قبل الصلاة

0 232

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين أجمعين.
كيف يمكن أن يصلي الشخص إذا كان في سفر ونزل منه بعض مقدمات الجماع (الماء الأبيض الذي يخرج قبل الجماع)، وكان معه مسافرون كثيرون وكانت المسافة 900 كم، فهل يتوضأ أم يتيمم، علما بأنه لا يستطيع غسل العضو لأنه عند نزول الناس في الخلاء يصلون ولا يستطيع أن يختلي بنفسه، أفتونا أثابكم الله؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل المذكور هو مذي وهو نجس بالاتفاق، وليس موجبا لغسل البدن كالمني، بل الواجب غسل ذكره كله ونضح ما أصابه من ثوب أو بدن قبل الصلاة، وما ذكر في السؤال ليس عذرا في ترك غسل هذه النجاسة، لكن لو قدر أنه عجز عن غسله فإن عليه أن يتوضأ ويصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة متى تمكن من غسله لأن إزالة النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط لصحتها، وللمزيد من الفائدة يرجى أن تراجع الفتوى رقم: 996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات