السؤال
هل يجوز تغيير نيتي في الصلاة من الفرض إلى السنة أو العكس، خاصة أني كنت أصلي في المسجد لوحدي ثم دخل اثنان وكونا جماعة فأردت أن أكمل ركعتين و أعتبرها سنة لكي أدخل معهم في جماعة و أخذ ثواب الجماعة ولكني لم أفعل لأني كنت لست متأكدا هل ذلك يجوز أم لا. وهل دخول الاثنين خلفي في جماعة حتي نأخذ ثواب الجماعة نحن الثلاثة أفضل أم تكوينهم لجماعة أفضل خاصة أنهام خافا أن أكون في الركعة الأخيرة وأخبراني أنهام فضلا أن يصليا جماعة الأربع ركعات .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأفضل للرجلين المذكورين في هذه الحالة أن يقيما جماعة ولا يأتما بالشخص الذي وجداه يصلي قبلهما إذا كان قد سبقهما بركعة أو أكثر لأنه إذا سلم عنهما قام كل واحد منهما يكمل صلاته على انفراد بخلاف ما لو أقاما جماعة بنفسيهما فإنهما يحصلان فضل الجماعة من أول صلاتهما إلى آخرها، وقد نص أهل العلم على أن الجماعة في جميع الصلاة أفضل من صلاة بعضها جماعة وبعضها منفردا. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب ممزوجا بنص روض الطالب في الفقه الشافعي قال الروياني: ولو سبق شخص في الجماعة ببعض الصلاة ورجا جماعة ولو بمسجد آخر أخر ندبا ليدرك الكل أي كل الصلاة مع الجماعة الأخرى وهذا من زيادته ويعلم منه أنه لو حضر جماعة والإمام في التشهد الأخير ندب لهم أن يؤخروا ليصلوا جماعة. انتهى. وإذا كان هذا مستحبا في حق من أدرك بعض صلاة جماعة ورجا جماعة أخرى فاستحباب ذلك في حق من أدرك بعض صلاة فردا من باب أولى.
أماإذا لم يكن قد سبقهما بركعة فالأولى والأفضل بالنسبة لهما أن يحرما معه ليحصلوا فضل الجماعة جميعا وليكثر عدد أفراد الجماعة حسب الإمكان، أما ما فعله الأخ السائل من إتمام صلاته وحده فلا شيء عليه فيه وصلاته صحيحة، لكن لو أراد أن ينتقل إليهما ليحصل على فضل الجماعة فهذا مشروع أيضا كما سبق بيانه في الفتوى رقم:26388 ، بل قد نص الشافعية على استحباب تحويل نية الفرض هنا إلى نفل مطلق لغرض الحصول على فضل الجماعة فيسلم من اثنتين ويدخل مع الجماعة بشرط عدة أمور سنذكرها إن شاء الله تعالى، قال الخطيب الشربيني وهو شافعي: ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فيسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك، أما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين. انتهى.
وقال سليمان بن محمد البجيرمي في حاشيته على الخطيب: والحاصل أن قلب الفرض نفلا مطلقا مندوب بخمسة شروط: الأول: أن يكون الإمام ممن لا يكره الاقتداء به لنحو بدعة.
الثاني: أن يتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وإلا حرم القلب في هذين .
الثالث: أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية.
الرابع أن لا يقوم للركعة الثالثة أي لا يشرع فيها وإلا لم يندب القلب في هذين وإن جاز.
الخامس أن تكون الجماعة مطلوبة في تلك الصلاة فلو كان يصلي فائتة لم يجز قلبها نفلا ليصليها في جماعة حاضرة أو فائتة غيرها. انتهى. ولبيان حكم تحويل نية النفل إلى فرض انظر الفتوى رقم: 19102.
والله أعلم.