السؤال
هل يجوز أن أحلف أنثى والدها متوفى في موضوع ميراث فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا المراد من السؤال لكن إن كان المراد هو طلب اليمين من المرأة فلا حرج في تحليف المرأة في أمر يحتاج إلى تأكيده منها باليمين، سواء كان في الميراث أو غيره، ولكن جرت عادة بعض الناس أن يأخذ بيد الحالف عند حلف الآخر، وهذا لا يجوز في حق المرأة من قبل الأجنبي، بل يكفي أن يطلب منها اليمين دون الأخذ بيدها. والله أعلم.