السؤال
حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية ، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة ، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط ؟
حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية ، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة ، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم : 26306 ، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة ، جاء في الموسوعة الفقهية : الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أ هــ
وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة : ويجزئ الصوم بكل مكان . أهـ .
كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج .
والله أعلم .