السؤال
منذ فترة من الزمن كنا في مجلس وحاولت مع رجل كبير في السن أن يجلس في محل معين ورفض فقلت له( علي الخير) أن تجلس في هذا المحل أو قلت(عليها الخير)أن تجلس في هذا المحل يارجل (عليها الخير) أي زوجتي لو كنت أنوي بـ علي الخير الطلاق ناويا وقوعه فهل يقع ؟ أو كنت أنوي بـ عليها الخيرالطلاق ناويا وقوعه فهل يقع ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق، فالألفاظ التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه لا يقع بها الطلاق ، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم : وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقا ، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به . انتهى .
وقال ابن قدامة : فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق ، كقوله اقعدي وقومي وكلي وشربي ... وبارك الله فيك وغفر الله لك ، وأشياء من ذلك فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى . انتهى .
والصريح من الطلاق هو ما لا يحتمل غيره وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح وإن لم ينو به الطلاق .
وأما الكنايات فهي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم توضع له أصلا ولكنها تحتمله ، كقوله : الحقي بأهلك أو أنت علي حرام أو ابتعدي عني . وما سوى ذلك فأجنبي ، وما تقدم هو مذهب جمهور العلماء ، وتراجع الفتوى رقم : 3174 ، وعليه فقوله ( على الخير ) أو ( عليها الخير ) كلمة أجنبية لا يقع بها الطلاق وإن نواه .
وننبه السائل إلى أن هذا الموقع هو موقع الشبكة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، ويقوم بالرد على الأسئلة لجنة علمية متخصصة في علوم الشريعة.
والله أعلم .