التصرف في الأمانة دون استئذان صاحبها

0 212

السؤال

أحد أقاربي أرسل مبلغا من المال كي يأتيني لاحقا لشراء شيء معين ولم يأت لظرف معين وأخر ذلك للسنة القادمه وأبلغته بأني سأترك المبلغ بالبنك وقمت باستثماره بأسهم هي الآن خسرانة ولكني ناو أن أعطية رأس ماله ماهو رأي الشرع بذلك أنا الآن خائف أن أبلغه يسحب المبلغ وهو خاسر لعل الله يعوض بالفترة المتبقية أفيدوني ؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من كانت عنده أمانة أن يحفظها ويصونها حتى يؤديها إلى أهلها كما أمرنا الله بذلك فقال :  إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء: 58 } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك . رواه أبو داود والترمذي والحاكم ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال  : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان . رواه البخاري ومسلم .

وعليه فما فعلته من تصرفك في الأمانة دون استئذان صاحبها يعد منك إساءة في حفظها .

وعلى أية حال فإنك ضامن لها بموجب تصرفك فيها ، ولو أراد صاحبها سحبها الآن وهي خاسرة فإنك ملزم شرعا بأن تكملها له من أموالك ، ويكون ذلك في ذمتك إذا كنت عاجزا عنه الآن . وعليك أن تستسمحه فيما قمت به وتتوب إلى الله منه .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة