السؤال
أنا أملك هدايا عينية وليست نقدية والله أعلم أنها عوض عن علاقة محرمة، وبحكم ذلك توقفت عن استهلاكها لأنها مال خاص للمسلمين لينتفعوا به، وبأنها لن تنفع المسلمين بصفتها هذه فيجب علي بيعها وجعل ثمنها النقدي للمسلمين، سؤالي هو: هل يجوز لي شراؤها من المسلمين بمال حلال والله شهيد بأني لن أبخسهم حقهم بل سأشتريها بثمنها قبل الاستهلاك على عكس إذا ما بعتها، فحتى قد لا يرغب أحد أصلا بشراء بعضها وسأوصل المال لهم، فهل بذلك تصبح هذه الأشياء حلالا لي أستخدمه، فأنا أرغب فيها وأحتاجها وليس هذا تعلقا والعياذ بالله بأيام الحرام، فقد تبت إلى الله منها وليس حنينا وشوقا يجرني إلى شخص أجنبي عني أهدانيها، فقد تاب هذا معي وتزوجنا منذ فترة، إنما أرغب بهذه الأشياء عينها بحيث لو أني وجدت مثلها في السوق لاشتريتها لحاجتي إليها، فهل يجوز ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الإسلام حرم أي علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في ظل الزواج الشرعي الذي أباحه الشرع ورغب فيه، وما أخذت من مال أو هدايا من هذا الرجل إن كان من أجل تلك العلاقة المحرمة، فإنه أخذ بباطل وبغير وجه شرعي لا يحل لك أكله والانتفاع به وإن تزوجك فيما بعد.
وفي هذه الحالة يجب عليك أن تتخلصي منه بصرفه على الفقراء والمساكين ووجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، لأنه عوض في مقابل منفعة محرمة فلا يرد إلى من استوفى المنفعة لئلا يجمع بين العوضين، ولئلا يكافأ على معصيته، وكذا لا يجوز لك إمساكه لنفسك لأن المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال ويصرف في مصالح المسلمين، وكما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. انتهى.
ويراعى في جهات صرفها حاجة من تعطى إليه، فإن كان انتفاعه بعينها أعظم من انتفاعه بقيمتها أعطي العين، وإن كان انتفاعه بقيمتها أعظم أعطي القيمة، وعلى هذا يكون أساس تصرف الأخت السائلة. نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها، وأن يجنبنا وإياها الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وهذا كله إذا كانت الهدايا في مقابل العلاقة المحرمة، وأما إذا لم تكن لأجل العلاقة المحرمة، فإنك تملكينها بذلك، ويحق لك التصرف فيها حيث شئت، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68052، 65891، 61262.
والله أعلم.