هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام أربعة مساكين فقط

0 392

السؤال

آمالي بأن تساعدوني لقد كنت من العوام ولكن الحمد لله تبت إلى الله لكن بلغت كفارات اليمين لدي أربعين كفارة كيف أتصرف وهل يجوز أن اطعم عائلة مثلا تتكون من 4 أشخاص مساكين وأعتبرهم كفارة واحدة وهكذا إلى أن تنتهي الكفارات وهل يجوز أن أتبرع بمبلغ من المال إلى بعض الجمعيات الخيرية التي تطعم الأيتام لتطعم عني مع إيفادي بأسماء بعض هذه الجمعيات التي تثقون فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر الله كفارة اليمين في القرآن الكريم مفصلة فقال سبحانه: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة: 89} والإطعام نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف تقريبا، وقيل قدر الإطعام مد ويساوي سبعمائة وخمسين جراما، والأول أحوط، وأما كيفية دفعها إلى المساكين فقد فصلناه تفصيلا تاما في الفتوى رقم:6602، وقد ذكرنا فيها أن الراجح هو إطعام عشرة مساكين في كل كفارة وعليه فلا يجزئك أن تقتصر على إطعام أربعة مساكين ، بل لا بد من استيفاء العدد المذكور في الآية لكن هؤلاء الأربعة يمكن إطعامهم من كل كفارة، ولك أن تدفع الكفارة إلى جمعية موثوقة، ويمكنك معرفة ذلك عبر سؤال المشايخ أو المراكز العلمية في بلدكم ليدلوك على الجمعية الموثوقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة