لا حرج في ارتكاب شيء من المنهيات للضرورة

0 245

السؤال

أنا أشتغل من ثلاث سنين في منطقة بعيدة عن بيتي ووجدت عملا بجانب البيت ولكن المشكلة أنهم لن ينزلوا المرتب إلا بعد فترة غير معروفة وشغلي هو مصدر الرزق الوحيد لدى مع العلم أن والدي متوفيان من سنين طويلة ففكرت أن أواصل عملي إلى نهاية الفصل الدراسي ولكن المسؤول عن عملي الجديد طلب مبلغا ماليا حتى يسكت عني لأنه ممنوع العمل في وظيفتين في نفس الوقت ولو أي جهة عرفت سيتم فصلي من الجهتين يعني الخلاصة مطلوب مني أن أعطيه رشوة حتى يغض النظر عني عدة شهر ولا أدري ما أفعل أفيدونى ؟
جزاكم الله وبارك فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى عدة أمور هي :

1 ـ أن ما ذكرته من بعد محل عملك عن بيتك ، إذا كانت مسافته تعتبر سفرا في عرف البلد الذي أنت فيه فإن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت الفتنة ، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم : 3096 .

2 ـ أن الموظف أو العامل ملزم شرعا بالقيام بعمله بحسب العقد وشروطه المتفق عليها مع جهة العمل ، لقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1 }

3 ـ أن الرشوة من الحرام البين ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . رواه الترمذي وقال حسن صحيح .

ومع هذا فإن سماحة الإسلام تقتضي أنه إذا وجدت ضرورة معتبرة شرعا تدعو إلى ارتكاب شيء من المنهيات فإنه لا حرج في فعلها حينئذ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ويلزم أن لا يزاد على قدر الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها ، قال تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه {البقرة: 173 } ولك أن تراجعي في حد الضرورة التي يباح لها ما هو محظور فتوانا رقم : 6501 ،

وبناء على هذا فإذا غلب على ظنك أنك ستقعين في الهلكة أو تلحقك مشقة لا تستطيعين تحملها فلا حرج في أن تفعلي ما يزول عنك به الضرر مما ذكرت .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة