حكم أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة

0 256

السؤال

سمعت أهل العلم يقولون بأن الذي صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فيجب عليه إعادة الظهر والعصر لأن الترتيب واجب لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها - ولم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب القضاء إذا صلاها بعد صلاة أخرى، لماذا لا نقول في هذه الحالة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أجيبوني بارك الله فيكم ولا تحيلوني ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فإن عليه أن يصلي الظهر ولا يجب عليه أن يصلي العصر مرة أخرى، وإنما يستحب له ذلك مراعاة للقول بوجوب الترتيب الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وقالوا لا بد من الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها . وفي بعض الروايات : من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها . فقد جعل وقت التذكر وقت الفائتة ، فكان أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها ، وهذا لا يجوز، وهذا استدلال منهم بالحديث على عكس ما تريد أن تستدل به عليه، فوقت المنسية يكون عند تذكرها، والترتيب واجب فلا بد إذن من إعادة الصلوات التي هي في الترتيب بعد هذه الصلاة إذا صليت قبلها ، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام ، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ، ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام . وروى أحمد : أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب ، فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ما صليتها ، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ، ثم أعاد المغرب ، وقد قال : صلوا كما رأيتموني أصلي .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة