الراتب المستفاد من صندوق الضمان الاجتماعي

0 203

السؤال

أشتغل بشركة تركية بليبيا ويخصم من راتبى الشهري جزء إلى الضمان الاجتماعى وأريد أن أتقاعد أي يحق لي أن أتقاعد اختياريا بعد مرور عشرين سنة على استمرارية الشغل وسوف يعطى لي نصف الراتب الذي أتقاضاه من الضمان الاجتماعى ولكن سوف أستمر بالعمل مع الشركة على أن لا يخصم من راتبي جزء للضمان الاجتماعى هل هذا يجوز شرعا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم صناديق الضمان الاجتماعي يختلف باختلاف النظام الذي تقوم عليه هذه الصناديق، فأحيانا يكون نظاما تعاونيا مضبوطا بضوابط الشرع وهذا جائز ، وأحيانا يكون نظاما غير تعاوني أو غير مضبوط بضوابط الشرع وهذا محرم، وقد تقدمت لنا فتاوى في شروط الاشتراك في هذه الصناديق منها الفتوى رقم : 9531 ،

وفي حال توفر الشرطين السابقين فيجوز لك الاشتراك كما يجوز لك أخذ ما تستحقه من هذا الصندوق راتبا كان أو غيره ، أما في حال عدم توفرهما فليس لك منه إلا ما اقتطع من راتبك فقط ، وراجع لزاما الفتوى رقم :29228 . 

والله أعلم .  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات