المال المحرم خبيث في حق كاسبه لا في حق من دفع إليه

0 248

السؤال

شيوخنا الأفاضل/ جزاكم الله خيرا على ما تبذلون من جهد ووفقكم الله وسدد خطاكم على الحق... أما بعد:
أنا شاب مصري صيدلي دفعة 2005 وعمري 23 عاما ولي رغبة ملحة في الزواج كي أعصم نفسي من الفتنة وأهلي يدفعونني لذلك دفعا ومستعدون للتكفل بالأمر وتحمل كل التكاليف جزاهم الله خيرا، ولكن المشكلة تكمن في أنهما كانا يعملان في إحدى الدول العربية من عام 95 وحتى عام 98 تقريبا وكانا يحولان ما يدخرانه من مال إلى البنك الأهلي المصري ثم إذا رجعنا في إجازة العام الدراسي كانا يضعان بعض المال في صورة شهادات ذات الربح المركب أي تضع الشهادة بمبلغ 1000 جنيه على أن تستردها 4000 جنيه تقريبا بعد 10 أعوام وإذا تم سحبها خلال تلك الـ 10 أعوام تخسر الكثير. علما بأنني أصغر إخوتي وقد قام والداي بتزويج أخي وأختي وما تبقى معهما من مال هو هذه الشهادات وما حصلا عليه من فك معظمها، وأنا مقتنع بأن هذه البنوك ربوية وقد نصحتهما كثيرا أن ينقلا تلك الأموال إلى بنك مصر للمعاملات الإسلامية حيث كانا يضعان بعض الأموال فيه ولكنهما لم يفعلا، علما بأن حساب بنك مصر قد انتهى، أخيرا أحيط حضراتكم علما بأن دخلي الحالي هو ما يقرب من 450 جنيه وفي انتظار بعض الزيادة إن شاء الله قريبا، أنا أفضل الانتظار على أن أبدأ حياتي على مال فيه شبهة أكيدة، أفتوني جزاكم الله خيرا؟ جزاكم الله عني خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق, وأن ييسر أمرك, ويرزقك الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك.

وأما بخصوص سؤالك فإنه لا ريب أن ودائع وشهادات البنوك الربوية ودائع محرمة شرعا لأنها ربا، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 6013.

فالواجب على والديك سحب ودائعهما من هذه البنوك الربوية وليس لهما إلا رأس ماليهما، أما الأرباح الناتجة عن ذلك فهي أموال محرمة يجب التخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا كنت واحدا من هؤلاء المحتاجين -وهذا هو الظاهر من حالك- فلا مانع من قبول المساعدة من والديك في زواجك من ذلك المال الخبيث لأن هذا هو مصرفه، وهو خبيث في حق كاسبه لا في حق من دفع إليه ممن مصرف له، فإذا كنت محتاجا فهو بالنسبة لك مال طيب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18721.

هذا وينبغي لك الاستمرار في نصح والديك وتخويفهما بالله تعالى لعل الله يهديهما فيتوبا من التعامل بالربا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة