السؤال
كان لدي محل "إطعام سريع" كنت مجبرا على دفع اشتراك لسنة 2003 بقيمة 18000 دينار جزائري إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.. اشتركت في هذا الصندوق في جويلية 2003، ثم نظرا للتسيير السيء للمحل اضطررت إلى توقيف النشاط التجاري وفسخ السجل التجاري.. وعند فسخ الاشتراك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مارس 2004 اشترطوا علي أن أسدد اشتراك سنة 2004، مع العلم بأن مدة الاشتراك الكلية لم تتجاوز التسعة أشهر!! وإلى حد الآن ما زالوا مدينين لي بحوالي 20000 دينار.. مع إضافة رسوم التأخير.. وعلى الرغم أني تقدمت لهم بطعن تناولت لهم فيه بأني عاطل عن العمل وأني عاجز عن تسديد هذا المبلغ وأن مدة اشتراكي عندهم لم تتجاوز السنة، فكيف بي أن أدفع لهم اشتراك سنتين!!! فكان ردهم برفض الطعن وقالوا لي بأن القانون الداخلي ينص على أن المشترك إذا تجاوز 15 مارس من كل سنة قبل أن يفسخ اشتراكه مع الصندوق فيجب عليه أن يدفع اشتراك تلك السنة.. فهل يجوز في الشرع أن أسدد لهم هذا المبلغ في حالة ما إذا كنت قادرا على تسديده، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.