المطلقة التي تعول ابنها لا تعطيه من زكاتها

0 258

السؤال

أشكر لكم حسن تعاملكم وسؤالي هو أنني أعول طفلا في الحادية عشرة من عمره تركه أبوه لي ولم يره منذ ولادته رغم كل المحاولات الممكنة للإصلاح وتم الطلاق وأخذ علي ورقه تقول إنني تسلمت مبلغا هو اللازم للإنفاق على الولد إلى نهاية سن الحضانة وكان ذلك مقابل الطلاق وإلا كنت أظل معلقة للآن وتوليت رعاية ولدي والإنفاق عليهوللآن هولاينفق عليه وأنا أقوم بذلك بالرغم من الأعباء المادية لدي وسؤالي هو أنني أملك مبلغا من المال نتيجة عملي في إحدي البلاد العربية أدخره لزواج الولد وأصرف من أرباحه علي وعلى ولدي حيث إن دخلي لا يكفي متطلبات الحياة هل من الواجب دفع الزكاة أو أدفعها لولدي وهو يحتاجها في دراسته ومعاشهوشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فنسأل الله أن يأجرك على رعاية ولدك والإحسان إليه، والصبر على ما نالك من الأذى.‏
وأما الزكاة فإنها واجبة في هذا المال، ولو كان مدخرا لزواج أو غيره، فكل مال بلغ نصابا ‏وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ‏والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر .‏
فإذا حال الحول فانظري إلى ما عندك من المال ( أصله وربحه) وأخرجي القدر المذكور.‏
ولا يجوز دفع الزكاة إلى الابن لوجوب نفقته عليك، فدفع الزكاة له حماية لمالك، وإبقاء ‏له في ملكك.‏
واعلمي أن الزكاة بركة ونماء للمال وطهارة للإنسان، كما قال الله تعالى: ( خذ من ‏أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة:103] والمال مال الله تعالى، فلا ينبغي أن ‏يبخل الإنسان على ربه بما أعطاه له. والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة