طلاق وظهار من ينطق بالشيء وهو لا يريده

0 210

السؤال

أنا شخص موسوس بطريقه شديدة أقوم بإعادة كل عمل أقوم به مرتين على الأقل للتأكد من القيام به.. حدثت مشادة بيني وبين زوجتي لأنها كانت تريد العمل في بنك، فأردت أن أقول لها أنت علي كأمي لو فعلتها، ولكني لم أقلها خوفا من شدة الكلمة، فقلت لها إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت، فأرجو الإجابه على الأسئلة التاليه أثابكم الله..
1- في بعض الأوقات أتخيل أنني لم أقل عبارة "لو ذهبتي" ما حكم الشرع في الحالتين، علما بأني كانت نيتي أنها إذا ذهبت سوف أخاصمها "أي أنني كنت أهددها"؟
2- هل عندما أسأل سؤالا وأكرر ما قلته أو ما أشك فيه للسؤال عنه أحاسب عليه شرعا؟
3- ما حكم الحمل لزوجتي إذا كانت هناك أي نواهي شرعية من خلال ما قلته لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يشفيك مما بك من الوسواس، وعليك بصدق الالتجاء إلى الله، فإنه وحده القادر على كشف ما أصابك، قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض  {النمل:62}، وعليك أيضا بذكر الله، فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب {الرعد:28}، ويمكنك أن تراجع في الوسواس القهري وفي علاجه الفتوى رقم: 3086.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن الإنسان إذا بلغ درجة من الوسواس بحيث يصير ينطق بالشيء وهو لا يريده فإنه لا يلزمه طلاق ولا ظهار على ما يظهر، وذلك لأنه في حكم المجنون، والمجنون لا ينفذ شيء من تصرفاته، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود، وذلك كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله، لأنه إنما خوطب بالفرائض من بلغ... ومن غلب على عقله بفطرة خلقه أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود، وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبا على عقله، فإن ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك، أو أتى حدا أقيم عليه ولزمته الفرائض، وكذلك المجنون يجن ويفيق، فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه، وإذا طلق في حال إفاقته لزمه. انتهى.

وعليه؛ فالذي يظهر أنك لست مؤاخذا بشيء مما ذكرت لا ظهارا ولا حسابا، والحمل لاحق بك، والجدير بالملاحظة أن الزوج الذي ليس به أي وسواس إذا قال لزوجته: إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت وهو ينوي أنه سيخاصمها فلا شيء عليه في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة