حكم استخدام الوسائل التي تقطع الحمل نهائيا

0 219

السؤال

أنا مسلمة أعيش في النرويج وأبلغ من العمر 36 سنة، أنا متزوجة ولدي خمسة أولاد أصغرهم توأمان يبلغان من العمر 18 شهرا، هذان التوأمان ولدا في الشهر السادس من الحمل، في الشهر السادس من الحمل أجريت لي عملية قيصرية لاستئصال الطحال فقرر الأطباء إخراج الجنين، بعد هذه العملية طرأت تغيرات على صحتي من بينها اختلال مواعيد الدورة الشهرية والتعب وزيادة نسبة إصابتي ببعض الأمراض الخفيفة كالزكام مثلا، تربية الأولاد والاهتمام بهم تتطلب مني وقتا وجهدا كبيرين لذلك لا أرغب في الإنجاب أكثر في المستقبل، وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعا استعمال أدوية لمنع الحمل لمدة طويلة، وهل يجوز كذلك استعمال أدوية لمنع الحمل بصفة دائمة، أتمنى من فضيلتكم أن أتلقى جوابا في أقرب وقت؟ وفقكم الله، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للمسلم استعمال الوسائل التي تقطع الإنجاب نهائيا، فقد نص أهل العلم على حرمة ذلك، وتراجع في ذلك للأهمية الفتوى رقم: 53944.

أما إذا كان ذلك لمدة محددة ودعت إليه الحاجة، فإنه لا مانع منه شرعا، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن النساء لما سئل عنه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وإذا كان هذا المنع مؤقتا فلا يضر طول المدة ما دامت الحاجة الداعية له قائمة، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41962، 16524.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة