حكم من ترك الرمي يوم النحر وفعله في اليوم الثاني

0 341

السؤال

فضيلة الشيخ أرجو التكرم بالجواب: لقد ذهبت هذه السنة إلى الحج وكنت قارنا أنا وزوجتي وأثناء خروجنا من منى قررت الحملة الذهاب إلى مكة للطواف طواف الإفاضة والسعي لوجود النساء فقلت أنا سوف أجمع الطواف مع الوداع لأنه ليس علي سعي لأنني سعيت عند القدوم فأقنعوني بكثرة موافقة الحجاج فوصلنا مكة فجر العشر وبعد الصلاة أحست زوجتي بهبوط ولم نستطع الطواف لكثرة الزحام وفكرت أنه لو عدت إلى منى للرجم لن أستطيع فغضبت على زوجتي لأنها هي السبب فسألت أحد المشايخ هل لي أن أوكل أحدا بالرجم لكي أتحلل فلم يرجح ذلك فهممت للذهاب إلى منى لكي أرجم عني وعن زوجتي وفي الطريق وسوس لي الشيطان ان لو وجدت زحمة ماذا سوف تفعل فاتصلت هاتفيا لصديقي فوجدته قريبا من الرجم فطلبت منه أن يرجم عني وعن زوجتي فوافق ولما وصلت إلى منى رأيت زحمة كثيرة فذهبت إلى المخيم وسألني صديقي هل رجمت قلت نعم (كذبا) فقال لي لقد رجمت عنك وعن زوجتك قلت زيادة خير وشكرا ثم ذهبت وحلقت وتحللت وكل من يسألني أقول له قد رجمت وفي المساء أحسست بالذنب فكذبت عليه وقلت لم أتذكر هل رميت سبعا أم ستة لا بد أن أعود وأرجم أنا وزوجتي قال لقد رجمت عنكما قلت أشكرك على رميك بدلنا وذهبت أنا وزوجتي ورمينا فماذا علي يا شيخ على هذا الكذب أو تحللي علما بأنه رمى عني وشكرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة يوم النحر عند الحنابلة والشافعية، وعند المالكية والحنفية يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، وراجع الفتوى رقم: 71149،  

والنيابة فى الرمي لاتجزئ إلا في حق العاجز عنه، ولاتجزئ عن القادر عليه؛ كما سبق فى الفتوى رقم: 27187.

والقارن بين الحج والعمرة يجزئه سعي واحد إذا كان قد سعى في طواف القدوم، وراجع الفتوى رقم: 43364.

وكان من الأفضل فى حقك تأخير الحلق إلى ما بعد الرمي لكن تقديمك للحلق هنا على الرمي لايترتب عليه دم، وراجع الفتوى رقم: 44330.

وطواف الوداع وقته بعد نهاية أعمال الحج كلها وإرادة الخروج من مكة ليكون الشخص آخر عهده بالبيت،

ومن ترك طواف الوداع أوأتى به قبل وقته ترتب عليه لزوم الدم، وراجع الفتوى رقم: 58685.

كما عليك أن تتوب إلى الله تعالى من الكذب الذى ارتكبته، وراجع الفتوى رقم:26391.

والظاهر أنك وزوجتك قد تركتما الرمي يوم النحر وفعلتماه في اليوم الثاني، وهذا يترتب عليه دم عند المالكية والحنفية خلافا للحنابلة والشافعية؛ كما تقدم في الفتوى رقم:  6843.

ولاشك أن الاحتياط في هذه الحالة هو الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية، وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.

والله أعلم

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة